Skip to main content

المَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ

By الأحد 16 جمادى الآخرة 1439هـ 4-3-2018ممحرم 20, 1441مقالات

لعل هذا الموضوع توأمٌ لموضوع سبقه منذ أشهر بعنوان (الأمر في ذلك واسع)، وبهما معاً تُستكمل صورة غير مشرقة، في تراثنا الفقهي .. وأرجو أن يكون في المناقشات الموضوعية المؤصلة للخلل، ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فنحرر تراثنا مما أقحم فيه، وهو عنه غريب، لأنّه من بضاعة علم الكلام الذي ساد الأجواء العلمية ردحًا من الزمن، بسبب إفرازات المدرسة العقلية، والرواسب الفلسفية لدى بعض العقول، وكان الأليق ألا يسود..!

وعبارة
اليوم، غَصَّت بها كتب الفقه، وهي دَيْدَنُ كل مشتغل بالأبحاث الفقهية، وهي على لسان كل المفتين والمتحدثين. وعلى حين يرى الأكثرون، في هذه العبارة وتطبيقاتها الفقهية، إيجابيةً كبيرةً، فإنّي لا أكتب هذه السطور إلا لأستعرض سلبياتها، بل أقول بجرأة، جناياتها على الفقه، وعلى تدين المسلمين بشكل عام .. ولا أريد لمتعجلٍ أن يعترض قبل أن يستكمل القراءة والتفكر في ما قلتُ .. وإلى استعراض سلبيات بل جنايات هذه العبارة:

أولاً:
لا
بد أن يُحرر مفهوم العبارة (المسألة خلافية)، هل شاءها الله أن تكون خلافية، توسعة وتيسيرا على العباد، كما يظن بعض المشتغلين بالعلم، وذلك خطأٌ وخطلٌ ولا شك، أم أنّها خلافية بين عقول بعض العلماء؟

الصواب، ولا شك مع القول الثاني؛ وهو أنّ المشتغلين في الفقه اختلفوا في فهم النص، الذي جاء بتلك المسألة، وبالتالي اختلفوا في التطبيق. واختلاف الفهم له أكثر من سبب؛ منها اختلاف المدلول اللغوي، ومنها اختلاف الأصول بين المذاهب، فكل يفهم الدليل وفق أصول مذهبه، ومنها تقديم النظر العقلي على فحوى الخطاب الشرعي، إلى غير ذلك من أسباب.

وبناء على تلك الأسباب صارت بعض المسائل خلافية بين الفقهاء. لكن الذي ينبغي تحريره، هل ذِكر الكتب عن مسألة أنّها خلافية، أو قول المفتي أو المتحدث عن مسألة ما بأنّها خلافية، يعني أنّ القاريء أو السامع في سعةٍ من أمره، بأي الأقوال أخذ فقد نجا..؟ هذا في الغالب ما يفهمه أكثر الناس، بضميمة قواعد خاطئة أقحمت في الفقه الإسلامي، من مثل (الاختلاف رحمة) و (الحق يتعدد) .. وبالنتيجة تكون العبارة المُناقَشَة مُضَلِّلَةً، لابتعادها عن النص، ولتقديمها المفهوم على المنطوق وهو بلا شك مخالفة أصولية.

ولا ينبغي التعددية في الحكم لمسألة واحدة، فهذا يخالف ثوابت الدين، وعلى رأسها (أنّ الحق لا يتعدد). فمستحيل أن يكون خروج الدم من جرح ناقضا للوضوء وغير ناقض في آن معا. وأما اختلاف المذاهب في المسألة، فمخطيء ومصيب، وعلى هذا تقاس المسائل الخلافية كلها. ولما سئل مالكٌ رحمه الله عن اختلاف الصحابة قال كما يرويه ابن القاسم: (سمعت مالكاً وليثاً يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس: (فيه توسعة)؛ ليس كذلك، إنّما هو خطأ وصواب).

ورحم الله إمام الأندلس الشاطبي يقول في كتاب الموافقات: (الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنّها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك والدليل عليه أمور، أحدها أدلة القرآن من ذلك قوله تعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة. ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد. إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} الآية. والبينات هي الشريعة فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم من بعد كذا ولكان لهم فيها أبلغ العذر وهذا غير صحيح. فالشريعة لا اختلاف فيها وقال تعالى: {وأنّ هذا صراطى مستقيما فاتبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} فبين أنّ طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها…).

ولنضرب مثلا واحدا وهو الخلاف بين الفقهاء حول الوضوء من مس المرأة الذي فُهم من النص القرآني: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا). فبدأ الاختلاف بالمدلول اللغوي للفظة (لَامَسْتُمُ)، هل هي مجرد اللمس باليد أم هو الجماع؟ ثم جاء الاختيار المذهبي فالشافعية أخذوا بالتفسير الأول، في حين أخذ الأحناف بالثاني، أما المالكية والحنابلة ففرقوا بين مس بشهوة ناقض وآخر بغير شهوة غير ناقض. وهل هذا الخلاف بين المذاهب مُسَوَّغٌ يجوز العمل به؟ والجواب القاطع، لا، لأنّ الاحتكام إلى السنة الصحيحة يرد ذلك. وإلى الأحاديث التي يجب أن تكون أصلا للمسألة، ويجب أن تقدم على كل قول واجتهاد.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). صحيح مسلم

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيُصَلِّي وَإِنّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ). رَوَاهُ النَّسَائِيّ وهو صحيح

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (فَقَدْت رَسُولَ اللَّهِ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْت يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

والعجيب استبعاد بعض المذاهب لهذه الأحاديث من دائرة الاستدلال بحجةٍ باردة، وهي أنّه صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن يَمسُّ بشرتها مباشرة، وإنّما من وراء حائل، كما قال ابن حجر في الفتح. ويقول الشوكاني في نيل الأوطار: (وَالِاعْتِذَارُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي لَمْسِهَا لِقَدَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ اللَّمْسَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بِحَائِلٍ أَوْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ، تَكَلُّفٌ وَمُخَالَفَةٌ لِلظَّاهِرِ) .. وصدق الشوكاني رحمه الله، وقوله ينسحب على كل أحاديث عائشة في الباب.

وعن عروة: (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. قال: قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت). والحديث في بعض السنن وهو صحيح

وللفائدة أورد كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله يبين كيفية تحرير المسائل الفقهية للوصول بها إلى الراجح. قال الشيخ رحمه الله يوم سئل عن لمس المرأة، أهو ناقض للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: (الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لأنّ الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنّه هو الذي يجب اتباعه، لا أن أسأل عن مذهب فلان وفلان أما الجواب على السؤال فأنا أقول له: مقتضى الأدلة الشرعية أنّ مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أم غير شهوة إلا أن يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس). فهذا نموذج يحتذى في التعاطي مع المسائل الفقهية، بعيدا عن كل تعصب لمذهب، أو شخص أو قول، إنما العمدة نصوص الوحيين.

ثانياً:
إن
ّ هذه العبارة (المسألة خلافية)، يوم تُبدأ بها الإجابة عن أي سؤال عن مسألة فقهية، يُذهب بالسائل بعيدا عن النصوص، إلى استعراض خلاف العلماء والتفصيل فيه، وهذا ما أدى مع مرور الزمن إلى فقدان نصوص الوحيين قدسيتها، وأن يكون لها الاعتبار الأول في الأحكام الشرعية. لأنّ الناس يقرؤون ويسمعون الفتاوى تُربَطُ بأسماء الرجال، بدل أن يكون ارتباطها بنصوص الوحيين، بحيث لا يسمع الناس في الفتاوى إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما اختلاف الفقهاء في المسألة، فلا ينبغي أن يعطى الأولوية في ذلك. وبعبارة أخرى فإنّ السائل لا يفيده هذا الخلاف في شيء، ولا ينبغي إقحامه فيه. بل الواجب على المُسْتفتَى أن يبدأ الجواب بالدليل النصي للمسألة، ويُفهم السائل حكم الله فيها من أقرب طريق. وهذا يُبقي المسلمين الذين يستفتون عن أمور دينهم، على صلة وثيقة بنصوص الوحيين بشكل دائم، ويستقر في نفوسهم أنّها المرجع الأول والأخير في الدين، ما يحفظ للنصوص قدسيتها في أعين ونفوس المسلمين .. أما أن يفتى الناس بأقوال الرجال وخلافات المذاهب، ويطول فيها الكلام، ويضيع في تضاعيفه وثناياه نصوص الوحيين، وينتهي الحكم بأن يكون مخالفا لها، فهذا، ولا شك، تضييع للدين.

ولا زلت أعجب أشد العجب، من أن يرى القاريء في كتب الفقه المذهبية، الترجيحات الفقهية المخالفة للدليل، وتقديمها للقاريء على أنّها الحكم الصحيح في المسألة. ولنسأل أنفسنا ماذا تكون النتيجة، إلا أن تربى أجيال المسلمين وناشئتهم على أنّ الاجتهادات البشرية قد تقدم على نصوص الوحيين، وماذا سيكون بعد ذلك..؟! ولا يظننَّ ظانٌّ أنّ هذه سقطات قليلة ضُخِّمت، أقول إنّ كتب المذاهب ملآى بمثل ذلك.

ثالثاً: وهذه الفقرة تشترك مع سابقتها بالفكرة نفسها، وهي تقديم الخلاف في الفقه على أنّه رحمة وسعة وتخفيف، والله تبارك وتعالى ينزه دينه عن ذلك في قوله: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)، وقد يقول قائل هذه الآية نزلت في وصف كتاب الله، والرد: هل هناك تفريق بين كتاب الله ودين الله؟ إنَّ انْتِفَاءَ الِاخْتِلَافِ في القرآن هو انتفاء له في الدين الذي أصله الوحيان؛ القرآن والسنة أيضا، وذاك الانتفاء أكبر دليل على أنّهما من عند الله، وليس للعقل البشري فيهما نصيب. ولكن يأبى بعض المسلمين إلا أن يربطوا الدين ببعض الرجال واجتهاداتهم، فيؤكدوا فيه وجود الاختلاف، فتختل المعادلة القرآنية بهذا العمل غير اللائق..! وكأنّهم يثبتون أنّ الدين مصدره العقول البشرية، ولذلك يكون متناقضا مختلفا، وكل ذلك مخالف لما أراده الله لدينه، حسب الآية السابقة، أرادوا ذلك أم لم يريدوه..!

لقد رصد بعض السلف مغبة إبراز الاختلاف في الدين وتقديمه للناس وأدركوا انعكاس هذا الأمر على فهم بعض الناس وهو خطير. وقد صور الشاعر العباسي ابن الرومي هذه المسألة الشرعية الخطيرة، في صورة شعرية تستحق التأمل، حين قال:

أحلَّ العراقيُّ النبيذَ وشربَه

وقال الحرامانِ المُدامةُ والسُّكْرُ

وقال الحجازيُّ الشرابانِ واحدٌ

فَحَلَّتْ لنا عندَ اختلافِهما الخَمرُ

سآخذُ من قوليهما طرفيهما

وأشربُها لا فارقَ الوازِرَ الوِزْرُ

لقد قصد بالعراقي أبا حنيفة رحمه الله، وبالحجازي الشافعي رحمه الله، وهما يختلفان في حكم بعض الأشربة، ثم صور موقف العوام الجهال من هذا الخلاف، بأنّه يحل للعوام شرب الخمر مادام الكبار من العلماء اختلفوا في ذلك .. ولقد صدق، والله، في هذه الصورة الواقعية للناس إزاء الاختلاف في الدين، ونراها بوضوح تام في مسلمي اليوم. ويقول شاعر آخر لم يتسنَّ لي ضبط اسمه:

مَنْ ذا يُحرِّمُ ماءَ المُزْنِ خالَطَهُ

في جوفِ خابيةٍ ماءُ العناقيدِ

إنّي لأكْرهُ تشديدَ الرُّواةِ لنا

فيهِ، ويُعْجبُني رأيُ ابنِ مَسْعودِ

والذي أريد تأكيده، أنّ من يروج للخلاف يحمل دون أن يدري وزرا كبيرا في تضليل الناس وإعانتهم على مخالفة الأحكام الصحيحة المؤصلة على الكتاب والسنة .. وقد يسألني سائل من هم هؤلاء المروجون للخلاف؟

أقول إنّ كثيرا من كتب الفقه، وممن يفتون الناس، حينما يريدون إعطاء الحكم الشرعي لمسألة شرعية، يقدمون عرضا لكل ما في المسألة من أقوال، بين يدي إعطاء الحكم الذي يتبنونه. وإنّي لأقول بملء فمي: إنّ استعراض الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة لا يبرئ ذمة المفتي، ولا ينفع المستفتي في شيء. فما الفائدة والغاية من هذا العمل إذن؟ أرى، والله أعلم، أنّه وسيلة يُظهر فيها المفتي سعة اطلاعه، وعمق معرفته، وإن لم يكن ذلك، يكون المفتي من أنصار الاختلاف، وتعدد الأقوال، ويرى ذلك يخدم التيسير على الناس ورفع الحرج، زعموا. والحقّ أنّ كلا الغايتين مردود، لأنّ فيه خروجاً عن النصوص، ويُجَرِّؤُ الناس على المخالفة الشرعية، وناهيك بهما من إثم..!

والواجب على المفتين، أو من يكتبون في الفتيا أن يكتفوا بالقول إنّ حكم المسألة الشرعي كذا لقول الله كذا وقول رسوله، ولا حاجة لاستعراض الأقوال المخالفة، إلا إن وجدت في ذلك مصلحة، كزيادة الإيضاح، أو كانت الغاية التحذير منها.

ويا أيها المفتون، وقد كثر تواصلكم مع الناس، عبر شاشات القنوات، وما أكثرها اليوم، فعديدها كعديد الطَّيس. اتقوا الله في المسلمين، وأنتم تطلون على الملايين، فلا تفتوا إلا بما يوافق الوحيين، ولا تغرقوا الناس بأقوال العلماء المختلفة والمخالفة، فيضيع الحق الذي جاء به الوحيان، في خضمها ولجاجتها، فتكونوا فتنة لمن استفتاكم، ولكل من استمع إليكم. وحينئذٍ يصدق فيكم قول من قال (كثر المفتون ولم يفهم السائل) .. قال تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) … والحمد لله رب العالمين